الإعارة في مكتبات جامعة الجوف

لائحة المستفيدين من الإعارة في المكتبات

أتمت عمادة شؤون المكتبات وضع اللائحة المنظمة للعمل فيها وما يتبعها من المكتبات الفرعية بالكليات والفروع لتكون لائحة ثابتة نحو العمل المنظم للعمادة مستقبلاً، وتتكون اللائحة من تسعة مواد , جاءت كالتالي:

مادة 1 – يجوز إعارة أوعية المعلومات المسموح بإعارتها خارجيا للفئات التالية : -

ـ       أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بالجامعة .

ـ        طلاب الدراسات العليا في الجامعة .

ـ       طلاب الدراسات العليا غير المرتبطين بالجامعة وظيفياً.

ـ       طلاب مرحلة البكالوريوس والدبلوم في الجامعة.

ـ       موظفي وموظفات الجامعة.

ـ       المكتبات التابعة للجامعة.

ـ       المكتبات الأخرى في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي،

        وفقاً  للاتفاقيات في هذا الشأن التي يتم توقيعها.

مادة 2 - لا يحق للمستعير الاستفادة من خدمة الإعارة إلا بإبراز ما يثبت انتسابه للجامعة. 

مادة 3 -  أوعية المعلومات التي لا يسمح بٍإعارتها:

ـ       أوعية المعلومات ذات الصبغة المرجعية، مثل: دوائر المعارف ، والقواميس والأدلة

        وما في حكمها.

ـ       رسائل الماجستير والدكتوراه غير المنشورة.

ـ       المخطوطات الأصلية والمصورة.

ـ       الكتب النادرة.

ـ       الأوعية غير الورقية (السمعية والبصرية، والأقراص الممغنطة والمصغرات الفلمية).

ـ       الدوريات والسلاسل العلمية ذات الموضوع المتصل.

ـ       المطبوعات الحكومية والوثائق والمحفوظات والخرائط والملفات.

ـ       الكتب ذات النسخة الوحيدة، ويستثنى من ذلك أعضاء هيئة التدريس والمحاضرون

         في الجامعة في استعارة هذه الأوعية خلال إجازة نهاية الأسبوع.

ـ       الكتب المحجوزة.

ـ       الكتب المختومة بعبارة(لا تعار).

ـ       الكتب المجزأة التي تزيد عن جزأين.

مادة 4 - الضمان المالي :

ـ       يصدر لكل مستعير من طلاب الدراسات العليا ممن لا يرتبطون بالجامعة وظيفياً

       من غير المتفرغين والأفراد من خارج الجامعة بطاقة إعارة مقابل ضمان مالي

       قدرة ألف ريال وذلك مدة استفادتهم من خدمة الإعارة على أن تجدد البطاقة

       سنوياً قبل شهر من نهايتها.

ـ       تودع مبالغ التأمين المالي في صندوق عمادة شؤون المكتبات مقابل إيصال

       بالمبلغ ويعاد المبلغ للمستعير عند رغبته في إلغاء بطاقة إعارته.

ـ       يتم استقطاع مبالغ غرامات التأخير والفقد والتلف من الضمان المالي المودع،

       وإذا زادت الغرامات عن مبلغ الضمان المالي يطالب المستفيد بدفع الفارق أو

        تتخذ بشأنه الجزاءات النظامية.

مادة 5- عدد العناوين المسموح بإعارتها:

 وفقاً لكل فئة كما في الجدول التالي : 

سياسة الإعارة الخاصة بكل فئة من فئات المستفيدين من المكتبة - بعد التعديل 

Book circulation Policy -Updated

الفئة

مدة الإعارة

circulation period

مدة التجديد

Re Circulation

عدد المواد

No. Books

اعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم

JU Academic staff 

أسبوعين

2 weeks

أسبوع فقط

One Week

5

طلاب الدراسات العليا

JU Post Grad Students

أسبوع

One Week

أسبوع فقط

One Week

5

طلاب البكالوريوس

JU Under Grad Students

أسبوع

One Week

أسبوع  فقط

4

الموظفون

JU Non-Academic staff 

أسبوع 

One Week

أسبوع  فقط

One Week

3

طلاب الدبلوم

أسبوع

One Week 

أسبوع  فقط

One Week

3

المستفيدون من خارج الجامعة

Individuals 

أسبوع

One Week 

أسبوع  فقط

One Week

3

 

مادة 6 - مدة الإعارة :

ـ       أعضاء هيئة التدريس والمحاضرون والمعيدون ( أسبوعين ) وطلاب الدراسات العليا

       ( أسبوع )، ويجوز لأعضاء هيئة التدريس التمديد لمدة أسبوع كامل لمرة واحدة فقط.

ـ       طلاب الجامعة ومنسوبيها لمدة أسبوع ، قابل للتجديد مرة واحدة فقط.

ـ       لمدير قسم خدمات المستفيدين بالمكتبة المركزية وأمناء المكتبات بالمكتبات الفرعية

        قصر فترة الإعارة (أ ، ب) وذلك لأوعية المعلومات التي يَكثُر استخدامها ولا توجد

        بالمكتبة نسخ كافية منها .

ـ       يمكن للمستعير تجديد مدة الإعارة لفترة أخرى إذا لم تطلب الكتب التي بحوزته من

        قبل مستفيد أخر.

ـ       يلتزم المستعير بإعادة الكتب للمكتبة قبل انتهاء المدة المحددة للإعارة إذا طُلب منه

       ذلك في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه من قبل العمادة.

 

:لتقييم الصفحة 

اضـغــط هـنــا

المؤلف: عمادة شؤون المكتبات

المحرر: سليمان المرعي

قائمة بالمصادر الإلكترونية المتاحة

 

 تعرف على جديدنا في منصة إكس

 JOUF_LIB