دورات الموظفين
ضوابــط حضور الموظفين دورات تدريبة خـارجياً من 5 إلى 10 أيام فقــط وذلك حسب الضوابط التالية :
- أن يكون سعودي الجنسية.
- أن يكون قد أمضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ التعيين.
- أن تنطبق علية شروط الدورة التدريبية المرشح لها.
- أن يلم باللغة التي تدار بها الدورة بدرجة تمكنة من الاستفادة منها خلال المدة المحددة للدورة.
- أن يكون للدورة علاقة مباشرة بالعمل الذي يقوم به.
- أخذ التعهد علية في حالة عدم الحضور للدورة أو أي عائق بدفع المبلغ كامل للجامعة.
- ان يكون تقويم الأداء الوظيفي خلال العامين الماضيين لا يقل عن ممتاز.
- موافقة رئيسة المباشر والافادة بالتفصيل عن مدى استفادة الموظف للدورة.
- يشترط على كل موظف تنطبق علية اللوائح والضوابط دورة كل سنتين.
- أن يقدم للدورة قبل تاريخها بشهرين فقط.
- أن تكون الدورات التدريبية للموظفين فقط.
- أن يكون حاصل على دورتين في معهد الأدارة خلال العام السابق المرشح فية لحضور الدورة.
- ألايصرف له مستحقاتة إلا بعد أن يقدم تقريراً مفصلاً معتمداً من رئيسة المباشر بعد عودته من الدورة عن مدى استفادته من هذه الدورة وموافقة اللجنة على هذا التقرير.