مهام وصلاحيات المجلس
يتولى مجلس الجامعة بحسب المادة العشرون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات تصريف الشؤون العلمية والإدارية والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وله على الخصوص:
1- اعتماد خطة التدريب والابتعاث.
2- اقتراح إنشاء كليات ومعاهد وأقسام ومراكز بحث وعمادات مساندة واقتراح تعديل أسمائها أو دمجها أو إلغائها.
3- إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا.
4- منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة.
5- منح الدكتوراه الفخرية.
6- تحديد تفصيلات التقويم الدراسي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها وتحديد الإجازات التي تتخللها.
7- إعارة أعضاء هيئة التدريس وندبهم وإيفادهم لمهمات علمية ومنحهم إجازة التفرغ العلمي، وإنهاء خدماتهم وفق القواعد المنظمة لذلك.
8- إقرار المناهج وخطط الدراسة والكتب المقررة والمراجع بناء على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد المختصة.
9- اقتراح المكافآت والإعانات للطلاب على اختلاف أنواعها.
10- الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة ورفعها إلى وزير التعليم العالي.
11- إقرار اللوائح الداخلية للجامعة مما لا يرتب مزايا مالية أو وظيفية.
12- اقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعديلها.
13- مناقشة التقرير السنوي تمهيداً لعرضه على مجلس التعليم العالي.
14- تحديد المبالغ التي تخصص لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة ومركز بحث مستقل للإنفاق منها في حدود اللائحة المالية.
15- مناقشة الحساب الختامي للجامعة تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
16- إقرار خطط النشاط اللامنهجي للجامعة.
17- البت في تعيين أعضاء هيئة التدريس بناء على توصية المجلس العلمي.
18- قبول التبرعات والهبات والوصايا وغيرها على ألا تتعارض مع الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعة.
19- وضع القواعد المنظمة للطلاب الزائرين أو المحولين من الجامعة وإليها.
20- النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه وزير التعليم العالي أو مدير الجامعة أو التي يقترح أي عضو من أعضاء المجلس عرضها.
21- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.