أمانة مجلس الجامعة

مهام وصلاحيات المجلس

 

 

يتولى مجلس الجامعة بحسب المادة العشرون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات تصريف الشؤون العلمية والإدارية والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وله على الخصوص:

1-    اعتماد خطة التدريب والابتعاث. 

2-    اقتراح إنشاء كليات ومعاهد وأقسام ومراكز بحث وعمادات مساندة واقتراح تعديل أسمائها أو دمجها أو إلغائها.

3-   إقرار التخصصات العلمية وبرامج الدراسات العليا. 

4-   منح الدرجات العلمية لخريجي الجامعة. 

5-   منح الدكتوراه الفخرية. 

6-   تحديد تفصيلات التقويم الدراسي وفقاً للإطار العام لبداية الدراسة ونهايتها وتحديد الإجازات التي تتخللها. 

7-   إعارة أعضاء  هيئة التدريس وندبهم وإيفادهم لمهمات علمية ومنحهم إجازة التفرغ العلمي، وإنهاء خدماتهم وفق القواعد المنظمة لذلك. 

8-   إقرار المناهج وخطط الدراسة والكتب المقررة والمراجع بناء على اقتراح مجالس الكليات والمعاهد المختصة. 

9-   اقتراح المكافآت والإعانات للطلاب على اختلاف أنواعها. 

10-        الموافقة على مشروع ميزانية الجامعة ورفعها إلى  وزير التعليم العالي. 

11-        إقرار اللوائح الداخلية للجامعة مما لا يرتب مزايا مالية أو وظيفية. 

12-        اقتراح اللوائح الخاصة بالجامعة أو تعديلها. 

13-        مناقشة التقرير السنوي تمهيداً لعرضه على مجلس التعليم العالي. 

14-        تحديد المبالغ التي تخصص لكل كلية ومعهد وعمادة مساندة ومركز بحث مستقل للإنفاق منها في حدود اللائحة المالية. 

15-        مناقشة الحساب الختامي للجامعة تمهيداً لرفعه إلى  رئيس مجلس الوزراء. 

16-        إقرار خطط النشاط اللامنهجي للجامعة. 

17-        البت في تعيين أعضاء  هيئة التدريس بناء على توصية المجلس العلمي. 

18-        قبول التبرعات والهبات والوصايا وغيرها على ألا تتعارض مع الغرض الأساسي الذي أنشئت من أجله الجامعة. 

19-        وضع القواعد المنظمة للطلاب الزائرين أو المحولين من الجامعة وإليها. 

20-        النظر في الموضوعات التي يحيلها إليه وزير التعليم العالي أو مدير الجامعة أو التي يقترح أي عضو من أعضاء  المجلس عرضها.

21-        تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به.